السيد محمد باقر الصدر
45
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 6 ) : يجب « 1 » أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرةً . مسألة ( 7 ) : يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط وجوباً « 2 » ، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع . مسألة ( 8 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا يجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزى في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادةً . مسألة ( 9 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحلّ لا يجزى في التطهير إلّاالماء . الفصل الثالث آداب التخلّي وحكم ماء الاستنجاء يستحبّ للمتخلّي على ما ذكره العلماء - رضوان اللَّه عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع وهو يجزى عنها ، والتسمية عند التكشّف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتّكى حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضةً لِلَعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ،
--> ( 1 ) على الأحوط ، كما يعتبر على الأحوط عدم الرطوبة المسرية ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ، وكذلك الاحتياط في عدم الاجتزاء